إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تمكين المرأة والشباب في تبنين والجوار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16780 تاريخ 2/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تمكين المرأة والشباب في تبنين والجوار». مركزها: تبنين ـ حي المستشفى ـ الشارع العام ـ ملك محمود مقلد ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ تنمية قدرات المرأة والشباب. 2 ـ تعزيز الحوار بين مختلف شرائح المجتمع. 3 ـ إشراك المرأة والشباب بالمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية. 4 ـ التشبيك مع كافة الهيئات والمؤسسات والفعاليات وأصحاب القرار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعاد كامل هاشم ذيبه عبد الحسين عباس شادية محمد عتريس إيمان محمد فواز حسن محمد خزعل ديانا عبد الكريم بري مريم أمين فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد خزعل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود