All legislation

مرسوم Decree No. 1036 23/12/2008

قبول هبة مقدمة من شركة (OMNIPHARMA) لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1036
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1036 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة OMNIPHARMA لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /200/ علبة دواء نوع PEGASYS 180mg-Roche .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح