المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
(انظر ملف الربط)
قرار Decision No. 836 30/12/2008
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 758/ص، تاريخ 30 كانون الأول 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الأول 2008، الرامي إلى إضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
(انظر ملف الربط)
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الحادي والثلاثين من كانون الأول 2008 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي