المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الدولة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مرسوم Decree No. 1221 14/01/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الدولة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح