All legislation

مرسوم Decree No. 1037 23/12/2008

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة من دولة ماليزيا

Type
مرسوم · Decree
Number
1037
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1037 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من دولة ماليزيا في اطار مساعدات باريس 3 لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبار عن /3/ سيارات اسعاف وذلك لتوزيعها على المستشفيات الحكومية في كل من مرجعيون النبطية والسكسكية -نوع السيارة--------------------رقم الشاسي- -ميتسوبيشي فان--------------JMHNP13W8A000364- -ميتسوبيشي فان--------------JMHNP13W8A000365- -ميتسوبيشي فان--------------JMHNP13W8A000366-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح