All legislation

انذار Formal notice No. 1 30/12/2008

تمديد مهلة دفع الاشتراكات الهاتفية للذين لم يسددوا المبالغ المتوجبة عليهم .

Type
انذار · Formal notice
Number
1
Date
30/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 211-212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
انذار رقم 1 تاريخ 30/12/2008
Source
Lebanese University

استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية العامة للهاتف) لا سيما المادة 48 منه،

استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها)،

استناد إلى المرسوم الاشتراعي رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 05/08/1967 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة)،

استناد إلى قانون المحاسبة الرسمية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 42 منه،

استنادا إلى المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى أنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور).

استنادا إلى المرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 وتعديلاته (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لا سيما المادة 4 منه،

استنادا إلى المرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (تعديل وتحديد التعريفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)،

المواد

المادة 1

تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية، والذين لم يبادروا إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات السابقة الصادرة عن الوزارة، بموجب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الإنذار إلى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الإنذار العام بمثابة إنذار قانوني لكل مكلف.

بيروت في 30 كانون الأول 2008 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل