All legislation

مرسوم Decree No. 1226 17/01/2009

ادخال شريك في اجازة "ثانوية بيبلوس" الكائنة في عمشيت (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
1226
Date
17/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 364-365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1226 تاريخ 17/01/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 3329 تاريخ 11/12/1965 المتضمن الاجازة للسيد منصور حنا الهنود بفتح وادارة مدرسة خاصة ابتدائية تكميلية في عمشيت على العقار رقم 2283 باسم "مدرسة عمشيت التكميلية"،

بناء على القرار رقم 787 تاريخ 21/7/1970 المتضمن تحويل المدرسة الى ثانوية كاملة المراحل وتسميتها "ثانوية بيبلوس"،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منصور حنا الهنود والمسجل تحت الرقم 12/1722 تاريخ 4/7/2005 والمتضمن طلب ادخال السيد جورج فيليب حرب شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد منصور حنا الهنود صاحب اجازة "ثانوية بيبلوس" الكائنة في عمشيت (قضاء جبيل) ادخال السيد جورج فيليب حرب شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري