المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد منصور حنا الهنود صاحب اجازة "ثانوية بيبلوس" الكائنة في عمشيت (قضاء جبيل) ادخال السيد جورج فيليب حرب شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 1226 17/01/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 3329 تاريخ 11/12/1965 المتضمن الاجازة للسيد منصور حنا الهنود بفتح وادارة مدرسة خاصة ابتدائية تكميلية في عمشيت على العقار رقم 2283 باسم "مدرسة عمشيت التكميلية"،
بناء على القرار رقم 787 تاريخ 21/7/1970 المتضمن تحويل المدرسة الى ثانوية كاملة المراحل وتسميتها "ثانوية بيبلوس"،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منصور حنا الهنود والمسجل تحت الرقم 12/1722 تاريخ 4/7/2005 والمتضمن طلب ادخال السيد جورج فيليب حرب شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيد منصور حنا الهنود صاحب اجازة "ثانوية بيبلوس" الكائنة في عمشيت (قضاء جبيل) ادخال السيد جورج فيليب حرب شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري