المادة 1
مادة 1: رخص، للسيدة هنادي مصطفى البابا، المولودة سنة 1969، انشاء معهد فني خاص بإسم "صيدون يونيفرسال كولدج" القائم على العقار رقم 131 من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس).
مرسوم Decree No. 1227 17/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعيم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنادي مصطفى البابا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4811/6 تاريخ 20/5/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس بإسم "صيدون يونيفرسال كولدج"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيدة هنادي مصطفى البابا، المولودة سنة 1969، انشاء معهد فني خاص بإسم "صيدون يونيفرسال كولدج" القائم على العقار رقم 131 من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - تصميم المواقع الالكترونية - ربط شبكات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - فني في الاعلان والتسويق - تصميم الاعلانات - فني مونتاج في الاعلان - اعلانات على الكمبيوتر - الخدمة الفندقية - أخصائي مطبخ: شرقي - اخصائي مطبخ: غربي - أخصائي في ادارة المؤسسات الفندقية - تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي - الماكياج - العلاج التجميلي - الوشم التجميلي - العناية بالاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - اخصائي في التدليك - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية - اللغة الروسية - اللغة البلغارية - ادارة اعمال المكاتب - محاسب عام - مدقق حسابات - عملات واسهم تجارية - حجز وبيع تذاكر السفر - تفصيل وخياطة - الديكور العام - تفني تصوير اشعة - مساعد صيدلي - مساعد صحي - فني مختبر اسنان - اخصائي في تقنيات الجسور الثابتة - اخصائي في تقنيات الجسور المتحركة - اخصائي في تقنيات ترميم الاسنان - اخصائي في تقنيات تقويم الاسنان - اخصائي في تقنيات معالجة اسنان الاطفال - كهربائي عام وتمديدات - اخصائي الكتروني - اخصائي صيانة اجهزة خليوية - الصناعات الغرافيكية - التدبير المنزلي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري