All legislation

مرسوم Decree No. 1227 17/01/2009

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم "صيدون يونيفرسال كولدج" في التل (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
1227
Date
17/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 365-367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1227 تاريخ 17/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعيم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنادي مصطفى البابا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4811/6 تاريخ 20/5/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس بإسم "صيدون يونيفرسال كولدج"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدة هنادي مصطفى البابا، المولودة سنة 1969، انشاء معهد فني خاص بإسم "صيدون يونيفرسال كولدج" القائم على العقار رقم 131 من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

(انظر ملف الربط)

2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - تصميم المواقع الالكترونية - ربط شبكات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - فني في الاعلان والتسويق - تصميم الاعلانات - فني مونتاج في الاعلان - اعلانات على الكمبيوتر - الخدمة الفندقية - أخصائي مطبخ: شرقي - اخصائي مطبخ: غربي - أخصائي في ادارة المؤسسات الفندقية - تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي - الماكياج - العلاج التجميلي - الوشم التجميلي - العناية بالاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - اخصائي في التدليك - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية - اللغة الروسية - اللغة البلغارية - ادارة اعمال المكاتب - محاسب عام - مدقق حسابات - عملات واسهم تجارية - حجز وبيع تذاكر السفر - تفصيل وخياطة - الديكور العام - تفني تصوير اشعة - مساعد صيدلي - مساعد صحي - فني مختبر اسنان - اخصائي في تقنيات الجسور الثابتة - اخصائي في تقنيات الجسور المتحركة - اخصائي في تقنيات ترميم الاسنان - اخصائي في تقنيات تقويم الاسنان - اخصائي في تقنيات معالجة اسنان الاطفال - كهربائي عام وتمديدات - اخصائي الكتروني - اخصائي صيانة اجهزة خليوية - الصناعات الغرافيكية - التدبير المنزلي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري