المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد عبد الله نعيم فقيه اللبناني الجنسية والمولود في السكسكية (صيدا) عام 1952 بانشاء مستشفى خاص على العقار رقم 809 من منطقة السكسكية العقارية - محافظة لبنان الجنوبي - بملكه - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 1043 23/12/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الله نعيم فقيه والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 4740/1/2008 تاريخ 17/3/2008،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 131/م.هـ تاريخ 10/11/2008،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد عبد الله نعيم فقيه اللبناني الجنسية والمولود في السكسكية (صيدا) عام 1952 بانشاء مستشفى خاص على العقار رقم 809 من منطقة السكسكية العقارية - محافظة لبنان الجنوبي - بملكه - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /50/ سريرا.
مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة باي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه