ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية)
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياط الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80,000,000/ل.ل. (ثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 - الشؤون الادارية العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 4 - معارض /80,000,000/ل.ل. (ثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح