ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9- نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2- احتياطي لعطاءات مختلفة /50.000.000/ ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 17- وزارة الاعلام الفصل 1- الاعلام الوظيفة 254- الاعلام والنشر البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5- مكافآت النبذة- مكافآت /50.000.000/ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح