المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري السيد كميل اديب الشامي مواليد 1961 سجل 14 حقل العزيمة مختارا لبلدة حقل العزيمة - قضاء المنيه الضنيه بدلا من المختار السابق المرحوم السيد ناصيف حنا داود لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 46 14/01/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على الطلب المقدم من العضو الاختياري السيد كميل اديب الشامي العضو الاكبر سنا من بين اعضاء المجلس الاختياري والمسجل لدى محافظة لبنان الشمالي تحت رقم 4484 تاريخ 6/12/2008 والمودع من قبل محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 17/2/2008 ،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 6973/4 تاريخ 5/1/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية رقم 9486/د،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري السيد كميل اديب الشامي مواليد 1961 سجل 14 حقل العزيمة مختارا لبلدة حقل العزيمة - قضاء المنيه الضنيه بدلا من المختار السابق المرحوم السيد ناصيف حنا داود لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 14 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود