All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1909 19/12/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 16/أد تاريخ 13/2/2002 للجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية للانماء" مركزها: الحدث – قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1909
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 51-52
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1909 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 13/2/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"الجمعية الثقافية للانماء" والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2832 تاريخ 25/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية للانماء" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 13/2/2002. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- تعزيز الوعي العام والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية والمواطنية. 2- تأسيس مركزدائم للجمعية ومكتبة تابعة لها. 3- اقامة المؤسسات التربوية على اختلاف درجاتها بما فيها التعليم العالي الجامعي وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4- السعي مع الجهات المختصة والعمل على القيام بأبحاث ودراسات وعقد محاضرات ومؤتمرات واصدار نشرات وكتب. 5- رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق انشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-تعزيز الوعي العام والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية والمواطنية. 2-تأسيس مركز دائم للجمعية ومكتبة تابعة لها. 3-اقامة المؤسسات التربوية على اختلاف درجات وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4-السعي مع الجهات المختصة والعمل على القيام بأبحاث ودراسات وعقد ومحاضرات ومؤتمرات واصدار نشرات وكتب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود