All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1910 19/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "المنبر المدني الاورومتوسطي – لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1910
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 52-53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1910 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب، 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المنبر المدني الاورومتوسطي" – لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2336 تاريخ 13/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المنبر المدني الاورومتوسطي – لبنان" مركزها: بيروت – وطى المصيطبة – قرب ملعب الصفا – بناية الزهيري – الطابق الرابع. غايتها: ترمي الجمعية الى تعبئة طاقات هيئات المجتمع المدني اللبناني من اجل المساهمة في بناء شراكة اوروبية متوسطية قائمة على اسس التوازن والعدالة والسلم والتنمية المستدامة، واحترام الخصوصيات الثقافية لمختلف الشعوب والجماعات المعنية بهذه الشراكة، وذلك من خلال تأمين: 1- الاحترام التام لشرعة حقوق الانسان، ولا سيما الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للافراد والجماعات. 2- 2- ديمقراطية المجتمعات والدول. 3- حق المعرفة والاطلاع والحصول على المعلومات واقتسامها وانتاجها والتشارك فيها وتداولها في المجتمعات المعنية. 4- تأمين عدالة القضاء واستقلاليته. 5- حماية الممتلكات الخاصة والعامة. 6- مكافحة الفساد بجميع اشكاله. 7- القضاء على كافة اشكال التمييز والتهميش ضد النساء والاطفال وذوي الاجتياجات الخاصة. 8- الاهتمام بقضايا الشباب واشراكهم في بناء وتطوير مجتمعاتهم. 9- مقومات وشروط التنمية المستدامة والمتوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا. 10- تشجيع حوار الحضارات والثقافات. 11- الشروط المؤاتية لتحويل حوض البحر المتوسط الى منطقة سلام عادل ودائم، خالية من الاسلحة ا لنووية والبيولوجية والكيماوية وكل انواع اسلحة الدمار الشامل. وفي سبيل تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه، تقوم الجمعية بتنظيم المؤتمرات والندوات ومختلف النشاطات المرتبطة بها واصدار المطبوعات والمنشورات، والدوريات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج مخايل ابي صالح سلام حسن عبد الصمد حبيب الياس معلوف وفاء حليم عابد زياد عبد الصمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج مخايل ابي صالح

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود