All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1923 22/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "تاج" شبكة تجمع اندية وجمعيات محافظة النبطية للبيئة والتنمية" مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1923
Date
22/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 54-55
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1923 تاريخ 22/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية وبالبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة": "تاج" شبكة تجمع اندية وجمعيات محافظة النبطية للبيئة التنمية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15230 تاريخ 11/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تاج" شبكة تجمع اندية وجمعيات محافظة النبطية والتنمية" مركزها: النبطية – حي الجزائر – مبنى جمعية هيئة حماية البيئة والمحافظة على التراث. غايتها: السعي مع الجهات المختصة واهل الخبرة والاختصاص للعمل على: 1-حماية البيئة من التلوث. 2-اعداد مشاريع تؤمن بالبيئة المستدامة. 3-نشر التوعية التربية البيئية. 4-اعداد الدراسات للمشاكل البيئية والتنموية والثقافية والتراثية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: -"جمعية نداء الارض" ممثلة برئيسها (زينب محمود مقلد) -"هيئة الخدمات الاجتماعية" -ممثلة بـ (د. مصطفى علي بدر الدين) -جمعية الانماء في يحمر" ممثلة برئيسها (فؤاد سليم قره علي) -"جمعية العمل البيئي" ممثلة برئيسها (كامل عقل زين الدين) -جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية" ممثلة برئيسها (حسن قاسم فقيه) -"هيئة حماية البيئة والمحافظة على التراث في منطقة النبطية" ممثلة بـ (ماجد حسن بعلبكي) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ماجد حسن بعلبكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود