All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1924 22/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المدار الاخضر لراشيا والبقاع الغربي"مركزها :جب جنين -قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1924
Date
22/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 55-56
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1924 تاريخ 22/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة" "جمعية المدار الأخضر لراشيا والبقاع الغربي" والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 14719 تاريخ 3/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المدار الاخضر لراشيا والبقاع الغربي" مركزها: جب جنين – الشارع العام – ملك ابراهيم جبارة – قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1- حماية واستكمال وترميم المدار البيئي الاخضر لراشيا والبقاع الغربي. 2- التنمية البيئية المستدامة. 3- تنسيق الاستراتيجيات البيئية وبالتعاون مع الدولة والمؤسسات المحلية والدولية. 1-المساهمة في حماية التنوع البيئي والمحميات الطبيعية. 2-مكافحة ظاهرة التصحر والنتائج المترتبة عن الحرائق وزيادة الغطاء الاخضر. 3-نشر الثقافة والوعي البيئي ودعم الاندية البيئية في المدارس والمؤسسات. 4-حماية حوض الليطاني ومكافحة تلوثه والسعي لخلق برك وانشاء سدود طبيعية للاستفادة من الثروة المائية. 5-انشاء مشاتل حرجية. 6-اقامة المركز المعلوماتي البيئي لراشيا والبقاع الغربي. 7-التكامل مع السياسات البيئية المحلية والدولية من خلال روحية معاهدة ستوكهولهم وميثاق الريو. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سلمان حسين لمع جورج الياس الخوري سميح اسعد زين الدين عثمان حسن بسج نجيب امين الخشن شوقي عقاب بحمد ابراهيم علي جباره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سلمان حسين لمع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود