All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1925 22/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "نسمة حياة “Souffle de Vie" مركزها: انطلياس – قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1925
Date
22/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 56-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1925 تاريخ 22/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: " حياة “Souffle de Vie" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14933 تاريخ 5/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نسمة حياة souffle de Vie" مركزها: انطلياس – العقار رقم 1495 – القسم 52 – بلوك A – ملك توفيق طنوس دياب – الطابق الثاني – قضاء المتن. غايتها:- ان الجمعية بصفتها معنوية مستقلة لا تتوخى الربح المادي ولا تمارس أي نشاط سياسي او ديني، انما تهدف الى ان تكون نواة دعم مادي ومعنوي للمصابين بالسرطان وبأمراض مستعصية ومزمنة ونادرة بما فيها تبعاتها ونتائجها. فهي تعنى بالموضوعات التالية: اهدافها انسانية – اجتماعية: تأمين الدعم المادي: -للمصابين بأمراض السرطان والامراض المستعصية والمزمنة والنادرة، وما يترتب عن هذه الامراض على اختلافها من تبعات ونتائج تؤثر في المصاب على الاصعدة كافة، ابرزها الجسدي والصحي والنفسي. -تأمين نفقات الاستشفاء للحالات الطارئة، لاصحاب الحاجة الثابتة ولمن لا يستفيد من أي ضمان او تأمين رسمي او خاص. -تأمين المساعدات الاجتماعية: -تأمين بعض الادوية من مصادر تمويلية، خارجة كانت او داخلية، بناء على وصفة طبية. -تأمين المساعدات الغذائية، والملبس، ووقود التدفئة، والمساهمة في جزء من الاقساط المدرسية، ونفقات الانتقال من مراكز العلاج واليها. -تأمين مواد النظافة الشخصية للمرضى المعنيين اعلاه. -القيام بأعمال وانشطة خيرية: -تنظيم حملات توعية على نوعين: حملات ذات طابع علمي (scientifique) تتولاها الجمعية، وحملات ذات طابع سريري (Clinique) تتولاها الجمعية باشراف اطباء وخبراء مختصين في معالجة امراض السرطان والامراض المزمنة والمستعصية والنادرة، والعوامل المساهمة في انتشارها ووسائل تشخيصها وطرق علاجها ورعايتها بشكل متكامل. -ارسال برنامج التعويض عن الانقطاع عن الدراسة للمصابين الشباب والاطفال. -تنظيم حفلات خيرية، وبرامج ترفيهية، وانشطة على اختلاف انواعها، خلال فترات الاعياد الدينية والمناسبات (عيد الميلاد، عيد الفطر، عيد الفصح، عيد الام، عيد الطفل ...) على ان يعود ريعها للمصابين بأمراض السرطان والامراض المزمنة والمستعصية والنادرة. -تأمين الدعم النفسي والمعنوي: -القيام بزيارات للمصابين بأمراض السرطان والامراض المزمنة والمستعصية والنادرة في مراكز العلاج والمستشفيات. -تأمين اختصاصيين في مجال العلاج النفسي لمساعدة المصابين على تجاوز مرحلة المرض والعلاج. -تأمين المشورة لذوي المصابين وتوعيتهم على تقبل ظرفهم ومساعدتهم على تخطي هذه المرحلة وتوعيتهم على كيفية التعامل مع المصاب من الناحية النفسية عبر اختصاصيين. ملاحظة: كل ما ورد في اهداف الجمعية، يصار الى تنفيذه وفقا للاولويات التي ترتأيها الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الين الياس خزاقة د. فرنسيس رياض محاسب د. ربيع شوقي العرجا كريتا اسعد مهنا داني نضال داود السي منير الديك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني نضال داود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود