ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الامين للعلم والمعرفة الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16310 تاريخ 27/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الامين للعلم والمعرفة الخيرية". مركزها: حي السلم - شارع البركات - ملك محاسن الساحلي - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1- السعي مع الجهات المختصة للعمل على تنمية المنطقة وذلك عبر دعم واقامة المؤسسات التربوية والثقافية (من مكتبات ومدارس وغيرها...) ونشر التربية عن طريق انشاء المدارس الخاصة لمختلف المراحل. 2- اقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلمية والفنية وتشجيع المواهب والقدرات لدى الناشئة وتكريم الطلاب المبدعين والعمل على رفع مستواهم. 3- مساعدة المحتاجين والفقراء من ابناء المنطقة. 4- اقامة دورات تدريب مهني وتقني وفني واكاديمي. 5- رعاية شؤون المعوقين واقامة نشاطات ترفيهية خاصة بهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: لينا يوسف الدنى عليا محمد علي فردوس سناء هاشم الامين سعيده علي منذر عليا محمد سعيد منصور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عليا محمد سعيد منصور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود