All legislation

علم وخبر Notice of association No. 29 10/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للاتصالات" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
29
Date
10/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 377-378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 29 تاريخ 10/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للاتصالات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15975 تاريخ 20/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للاتصالات". مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 4764 - مؤسسة بيرتيك. غايتها: 1- السعي مع الجهات المختصة لانماء وتطوير شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة الانترنت ونقل المعلومات. 2- السعي مع الجهات المختصة لتطوير التشريعات المتعلقة بشبكة الاتصالات وشبكة الانترنت ونقل المعلومات. 3- نشر الوعي لدى المستهلكين والممتهنين فيما يتعلق بالخدمات التي يمكن تأمينها من شبكات الاتصالات. 4- تشجيع وتقديم الدعم والمساعدة للباحثين والراغبين في اجراء دراسات تواكب تطور شبكة الاتصالات والتقنيات الحديثة. 5- السعي الى التعاون مع المنظمات والجمعيات الدولية الشبيهة بغية تطوير اتصالات عبر الاستعانة بخبراتها والاستفادة من تجاربها في هذا الحقل. 6- تنظيم ورعاية مؤتمرات ذات صلة بالاتصالات والانترنت. 7- توحيد الجهود فيما بين الاعضاء المنتسبين الى الجمعية وتنسيق وتحسين الاتصال فيما بينهم كما ومع السلطات والهيئات المختصة ولا سيما منها الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شركة ترانسموغ انك ش.م.ل. ممثلة بـ (بسام لطفي جابر) - شركة سيدركوم ش.م.ل. ممثلة بـ (عماد منير طربيه) - شركة غلوبال كوم داتا سرفيسز ش.م.ل. ممثلة بـ (حبيب هنري طربيه) - شركة انكونت داتا منجمنت ش.م.ل. ممثلة بـ (حبيب هنري طربيه و/او مارون نقولا شماس) - شركة برود باند بلاس ش.م.ل. ممثلة بـ (نادين جرجس طوق) - الشركة اللبنانية للخدمات ش.م.م. (كابل وان) ممثلة بـ (د. خلدون سامي فرحات) شركة تيرانت ش.م.ل. ممثلة بـ (د. خلدون سامي فرحات) - شركة بسكوتلكوم ش.م.ل. ممثلة بـ (روني انطوان القدوم) - شركة موسكانت ش.م.ل. ممثلة بـ (روني انطوان القدوم) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد منير طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود