المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للاتصالات". مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 4764 - مؤسسة بيرتيك. غايتها: 1- السعي مع الجهات المختصة لانماء وتطوير شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة الانترنت ونقل المعلومات. 2- السعي مع الجهات المختصة لتطوير التشريعات المتعلقة بشبكة الاتصالات وشبكة الانترنت ونقل المعلومات. 3- نشر الوعي لدى المستهلكين والممتهنين فيما يتعلق بالخدمات التي يمكن تأمينها من شبكات الاتصالات. 4- تشجيع وتقديم الدعم والمساعدة للباحثين والراغبين في اجراء دراسات تواكب تطور شبكة الاتصالات والتقنيات الحديثة. 5- السعي الى التعاون مع المنظمات والجمعيات الدولية الشبيهة بغية تطوير اتصالات عبر الاستعانة بخبراتها والاستفادة من تجاربها في هذا الحقل. 6- تنظيم ورعاية مؤتمرات ذات صلة بالاتصالات والانترنت. 7- توحيد الجهود فيما بين الاعضاء المنتسبين الى الجمعية وتنسيق وتحسين الاتصال فيما بينهم كما ومع السلطات والهيئات المختصة ولا سيما منها الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شركة ترانسموغ انك ش.م.ل. ممثلة بـ (بسام لطفي جابر) - شركة سيدركوم ش.م.ل. ممثلة بـ (عماد منير طربيه) - شركة غلوبال كوم داتا سرفيسز ش.م.ل. ممثلة بـ (حبيب هنري طربيه) - شركة انكونت داتا منجمنت ش.م.ل. ممثلة بـ (حبيب هنري طربيه و/او مارون نقولا شماس) - شركة برود باند بلاس ش.م.ل. ممثلة بـ (نادين جرجس طوق) - الشركة اللبنانية للخدمات ش.م.م. (كابل وان) ممثلة بـ (د. خلدون سامي فرحات) شركة تيرانت ش.م.ل. ممثلة بـ (د. خلدون سامي فرحات) - شركة بسكوتلكوم ش.م.ل. ممثلة بـ (روني انطوان القدوم) - شركة موسكانت ش.م.ل. ممثلة بـ (روني انطوان القدوم) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد منير طربيه.