All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1938 23/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المقعدين للمحبة والتعاون " مركزها: الصويري - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1938
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 58-60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1938 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المقعدين للمحبة والتعاون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5262 تاريخ 28/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المقعدين للمحبة والتعاون" مركزها: الصويري – ملك اسعاف سعيد ابو حسين – قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1- العناية بشؤون المقعدين والمعاقين الصحية والاجتماعية، والعمل على تأهيلهم للحياة الكريمة النافعة لهم، وانشاء المشاغل اللازمة لاكتسابهم المهارة والخبرة المطلوبة في سوق العمل. 2- العمل على رعاية المقعدين والمعاقين والعجزة والمشردين وتقديم لهم ما يحتاجونه من مأكل وملبس ومستلزمات دراسية. 3- السعي لتنظيم الانشطة والبرامج الثقافية والترفيهية للمقعدين والمعاقين وتحسين ظروفهم الاجتماعية والصحية. 4- التعاون مع المؤسسات الرسمية والجمعيات الاهلية لتطبيق التشريعات والقوانين التي تحفظ المقعدين والمعاقين من الناحية التأمينية والسعي لتوفير العناية الصحية والاستشفاء لهم ولاصحاب ذوي الحاجات الخاصة. 5- العمل على انشاء المراكز الطبية التي تشمل المستوصفات والمستشفيات ومراكز تأهيل المقعدين والمعاقين ودور للعجزة وايضا اقامة نوادي للاطفال ودور حضانة واندية وبيوت للمسنين ودورات في التمريض والاسعافات الاولية. 6- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل للمقعدين والمعاقين والمصابين على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاديه خالد شومان برهان عبدالله سالم حاتم قاسم عبدالله فايز علي القادري عبد الحليم يونس صبح محمد علي جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد علي جابر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود