All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1947 24/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة امين نادر صفير (FANS)" مركزها: ريفون – قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1947
Date
24/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 61-62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1947 تاريخ 24/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة امين نادر صفير (FANS)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16828 تاريخ 3/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة امين نادر صفير (FANS)" مركزها: ريفون – الشارع العام – اوتوستراد فاريا – ملك وقف مار سركيس وباخوس – مركز ريفون التجاري – الطابق الاول. غايتها: 1- تحقيق مشاريع خيرية واجتماعية وثقافية وفنية والاسهام بها. 2- منح اعانات ومساعدات وهبات في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي. 3- ايواء او رعاية او تعليم او تأهيل او تدريب الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق انشاء وادارة المراكز المتخصصة او عن طريق منح الاعانات والمساعدات والهبات. 1-اجراء الدراسات والاستشارات في المجال الاجتماعي والثقافي والتربوي وبصورة خاصة في شؤون الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وللجمعية في سبيل تحقيق غاياتها واهدافها ان تتعاون وتنسق مع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين العاملين في نفس النطاق ولنفس الغايات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهاد نادر صفير انابل فؤاد صفير فؤاد نادر صفير زينه فؤاد صفير امين فريد صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد نادر صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود