All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1951 24/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي معاهد ومدارس التنشئة الوطنية" مركزها: الرميلة – قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1951
Date
24/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 62-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1951 تاريخ 24/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية خريجي معاهد ومدارس التنشئة الوطنية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17193 تاريخ 11/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية خريجي معاهد ومدارس التنشئة الوطنية" مركزها: الرميلة – قرب مدرسة الارز الجديدة – ملك رابعة محمد محمد – قضاء الشوف. غايتها: 1- جمع شمل الخريجين وتوثيق اواصر المحبة والاخوة والتعاون فيما بينهم. 2- العمل على رعاية وتوجيه الطلاب والخريجين الى اختصاصات بحسب حاجة سوق العمل. 3- تأمين المنح التعليمية وتقديم المساهمات المالية للخريجين ولا سيما المتفوقين منهم لمتابعة التخصص والدراسة الجامعية والتعليم العالي في لبنان والخارج. 4- انشاء المراكز الثقافية والتدريبية والتربوية والفنية والترفيهية والندوات والمحاضرات والمعارض الفنية. 5- القيام بالنشاطات الثقافية واللقاءات والندوات والمحاضرات والمعارض الفنية والتدريبات اللازمة للكوادر الادارية لمواكبة المناهج الحديثة في لبنان والخارج. 1- تعزيز الروابط وتقويتها بين الخريجين والمدارس والمعاهد جميعها، والمساهمة في النشاطات التي تقوم بها بالتنسيق مع ادارتها. 2- خدمة القضايا التربوية والاجتماعية وتنمية ورعاية المواهب في المجالات العلمية كافة. 3- انقاذ اطفال الشوارع والاحداث والمشردين ومساعدتهم على ايجاد مأوى وتعليمهم مجانا واعادة تأهيل ورعاية الجناة الجانحين والمفرج عنهم لمتابعة تحصيلهم الجامعي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. خضر علي حيدر حسن د. رابعه محمد محمد يوسف محمد بدير تغريد كامل حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تغريد كامل حسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود