All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 72 12/12/2008

الاعتراف بالماستر في مهن الكتاب – Master en métiers du livre الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
72
Date
12/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 67-68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 12/12/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3665 بتاريخ 3 شباط 1987

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: الماستر في مهن الكتاب – Master en métiers du livre تعتبر شهادة الماستر في مهن الكتاب، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة (الماجستير) في مهن الكتاب، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، ومسبوقة باجازة جامعية، وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (او اربعة فصول نصف سنوية)، والا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر المذكورة اعلاه ابتداء من العام الجامعي 2008/2009، وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 12/12/2008 العضو المقرر: هنري العويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقه امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري