المادة 1
- في التعديل - إن شركة مجموعة برك وود للتجارة العامة والمقاولات/فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.)، المسجلة بتاريخ 2/9/2004، تحت رقم 2301 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 25/11/2008 ، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13624/2008، بأنها قررت، بتاريخ 29/10/2008، بموجب محضر جمعية الشركاء العادية، تعيين الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح مديرا لفرعها في لبنان توقع بالانفراد وتكون لها الصلاحيات المنصوص عنها في نظام الشركة والقانون، وذلك كله بالاضافة الى مدير الفرع في لبنان المعين سابقا. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.