ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية المهنية الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16342 تاريخ 22/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية المهنية الاجتماعية الخيرية". مركزها: حلبا - الشارع العام - بجانب ثانوية حلبا - منزل السيد فادي مهدي اليوسف - قضاء عكار. غايتها: 1- تعزيز دور المرأة في المجتمع. 2- السعي لتأمين حقوق الطفل. 3- المحافظة على البيئة. 4- رفع المستوى الاجتماعي في عكار على الاصعدة العلمية والفكرية والصحية عبر اقامة دورات محو امية ومعلوماتية وحملات تلقيح ومحاضرات عن الصحة الوقائية على سبيل المثال لا الحصر. 5- مساعدة الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء على تحسين اوضاعهم الاجتماعية والعلمية والاكاديمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايليان ابراهيم عبيد مرعب راشد الاحمد محمد ادريس محمد فريد العلي يولا الياس ايوب رنده فرج زخور ضياء احمد عماد الدين اليوسف فادي محمد مهدي اليوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ضياء احمد عماد الدين اليوسف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود