All legislation

علم وخبر Notice of association No. 36 12/01/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 178/أد تاريخ 29/10/2003 للجمعية المسماة: "جمعية بسمة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
36
Date
12/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 382-284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 36 تاريخ 12/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 29/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"جمعية بسمة" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5715 تاريخ 16/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:"جمعية بسمة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 178/أد تاريخ 29/10/2003 واصبحت على النحو التالي: غايتها: - مساعدة الفقراء والعجزة والمحتاجين على جميع الاصعدة الاجتماعية والصحية والمادية والعمل على ارشادهم ورعايتهم وتأمين ما يلزم لهم. - تنظيم الندوات والمحاضرات والقيام بالدراسات واعداد مشاريع تنمية. - السعي مع الجهات المختصة لاعداد برامج تثقيفية للاولاد واخرى ترفيهية. - التنسيق والتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة التي تتعاطى نفس الاهداف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - مساعدة الفقراء والعجزة والمحتاجين على جميع الاصعدة الاجتماعية والصحية والمادية والعمل على ارشادهم ورعايتهم وتأمين ما يلزم لهم. - تنظيم الندوات والمحاضرات والقيام بالدراسات. - السعي مع الجهات المختصة لاعداد برامج تثقيفية للاولاد واخرى ترفيهية. - التنسيق والتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة التي تتعاطى نفس الاهداف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود