ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الكريم الثقافية الاجتماعية في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17630 تاريخ 17/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الكريم الثقافية الاجتماعية في لبنان" مركزها: حارة حريك - ملك الاتات - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: - تتولى هذه الجمعية العمل على رفع المستوى الاجتماعي والانعاش القروي ومناصرة المواهب والكفاءات والعناية بالصحة العامة والبيئة، وخاصة في المناطق المختلفة، وعلى التعاون والاخاء والمساواة بين جميع اللبنانيين من مقيمين ومغتربين. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رامز جواد الاتات ماجده منيف فران كنعان راشد كنعان زياد رامز الاتات كريم كنعان كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كنعان راشد كنعان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود