ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10//ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية العصرية لصعوبات التعليم والتأخر الدراسي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10077 تاريخ 19/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية العصرية لصعوبات التعلم والتأخر الدراسي" مركزها: بعقلين - حي المرج - ملك غسان حرب - الطابق الاول - قضاء الشوف. غايتها: 1- تشخيص حالات الاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيل المعرفة. 2- تعليم الاولاد الذين يواجهون هذه الصعوبات ضمن برامج خاصة. 3- تدريب الاولاد ذوي صعوبات التعلم على ممارسة المهارات الحياتية الخاصة للعب دورهم الطبيعي في الحياة. 4- اعادة دمج هذه المجموعات في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهى رامز باز سوسن رامز باز حسن سليمان التيماني منى حسيب ريمان حنان رامز باز بسام عارف بو حسن فادي يوسف الشامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام عارف بو حسن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود