All legislation

علم وخبر Notice of association No. 42 13/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حوار الاجيال" مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
42
Date
13/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 390-391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 42 تاريخ 13/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء علىالمرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية حوار الاجيال" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17230 تاريخ 11/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية حوار الاجيال" مركزها: المنصورية - الشارع العام - ملك زيتون وشركاه - قضاء المتن. غايتها: 1- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 2- التوعية الثقافية للمواطن بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وغير ذلك من الوسائل في حدود القانون. 3- العمل على نشر الثقافة والتوعية الاجتماعية وانماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للاهداف الخيرية والاجتماعية والتربوية وتحقيق كافة الخدمات التي تنشدها الجمعية. 4- القيام بكافة الاعمال والنشاطات التي تعزز الفرد في المجتمع ساعية الى تعزيز المحبة والاخوة وغرس روح التعاون بين المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزيه خليل القيسي انطوان قيصر غندور ايلي شحاده داود عبدالله ابراهيم ريشا بشير مسعود مراد اوهانس كفورك وارطابريان جان مخايل ابو عراج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشير مسعود مراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود