ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية رجاء الحياة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18441 تاريخ 27/12/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية رجاء الحياة". مركزها: القاع - الشارع العام - العقار رقم 103 - ملك حبيب مطانيوس نعمه - الطابق الاول - قضاء بعلبك. غايتها: 1- مساعدة العائلات المحتاجة في شتى الميادين الاجتماعية والتربوية وانشاء مستوصف صحي لتقديم العلاجات المجانية والادوية. 2- تجميل البلدية والمحافظة على تراثها وابراز معالم الحضارة فيها والقيام بالمشاريع الانمائية وانشاء صرح ديني وترميم المعالم الروحية في البلدة. 3- مد يد العون ماديا لكل معوز معيل اقعدته ظروف قاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز او المرض. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حبيب مطانيوس نعمه ميلاد مطانيوس نعمه كارلا انطوان رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميلاد مطانيوس نعمه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود