المادة 1
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /200/ مليار ل.ل. مئتا مليار ليرة لبنانية) وذلك وفقا للأسس التالية: الغاية من السلفة: استكمال دفع المساعدات المتوجبة على الدولة دفعها لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية وفي القرى، ونفقات أعمال الإغاثة من جراء العدوان الإسرائيلي خلال شهر تموز 2006، على أن، يخصص منها مبلغ بقيمة /150/ مليار ل.ل. (مائة وخمسون مليار ليرة لبنانية)، يسدد إلى مصرف لبنان عن ما دفعته الدولة، وذلك من أجل تحرير جزء من قيمة الهبة السعودية المودعة لديه، لكي يصار إلى دفع المساعدات التي خصصت من أجلها الهبة السعودية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ إعطاء السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات التي ستخصص لها في الموازنة العامة أو في قانون مستقل.