إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 269 تاريخ 13/9/2008 المتعلق بتجديد تعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة والسيد فوزي أنيس نعمه رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لغاية 31/12/2008،
بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1467 تاريخ 30/12/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي، رئيسا لإدارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: جدد تعيين السيد فوزي أنيس نعمه المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح