All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 14/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "بتر لايف فاوندايشون" "BETTER LIFE fOUNDATION" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
14/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 394-396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 14/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بتر لايف فاوندايشون" "BETTER LIFE FOUNDATION" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17484 تاريخ 16/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بتر لايف فاوندايشون" "BETTER LIFE FOUNDATION". مركزها: بيروت - شارع بدارو - بناية يونس - ملك زيدان - الطابق الثاني. غايتها: - تعنى الجمعية بتقديم كافة المساعدات الانسانية وذلك ضمن نطاق امكاناتها. ويتمثل دور الجمعية بما يلي: 1- تأسيس علاقات مشتركة مع مؤسسات عامة وجمعيات لبنانية واجنبية تعنى بالمساعدات والمعونة الانسانية وجمعيات اخرى مشابهة بموضوعها واهدافها الى الجمعية هذه. 2- تنظيم نشاطات دعائية ومناسبات اجتماعية لدعم مشاريع الجمعية المحلية والعالمية والعمل على ترويج افكار الجمعية لكي تتمكن من تأدية واجبها الانساني. لذلك على الجمعية ان تكون منفتحة على تنظيم نشاطات موجهة للعامة ولهذا لا يجوز ان تكون للربح الشخصي او المهني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد حنا الحايك داني غسان خوري كارول الياس شديد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد حنا حايك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود