المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 13/1/2009 ويختتم بتاريخ 16/3/2009
مرسوم Decree No. 1209 13/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 13/1/2009 ويختتم بتاريخ 16/3/2009
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشاريع موازنات الأعوام 2006 ـ 2007 و2008 ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة