All legislation

مرسوم Decree No. 1209 13/01/2009

دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
1209
Date
13/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 219-220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1209 تاريخ 13/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 13/1/2009 ويختتم بتاريخ 16/3/2009

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشاريع موازنات الأعوام 2006 ـ 2007 و2008 ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة