المادة 1
مادة 1: نقل الدكتور نادر حبيب الحاج، الطبيب الشرعي في محافظة لبنان الجنوبي إلى محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1206 10/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 13646 تاريخ 20/11/2004 (تعيين الدكتور نادر حبيب الحاج طبيبا شرعيا في محافظة لبنان الجنوبي)،
بناء على طلب النقل المقدم من الدكتور نادر الحاج، طبيب شرعي في محافظة لبنان الجنوبي والمسجل برقم 3349/ق تاريخ 28/10/2008
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل الدكتور نادر حبيب الحاج، الطبيب الشرعي في محافظة لبنان الجنوبي إلى محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار