All legislation

مرسوم Decree No. 1206 10/01/2009

نقل طبيب شرعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1206
Date
10/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1206 تاريخ 10/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 13646 تاريخ 20/11/2004 (تعيين الدكتور نادر حبيب الحاج طبيبا شرعيا في محافظة لبنان الجنوبي)،

بناء على طلب النقل المقدم من الدكتور نادر الحاج، طبيب شرعي في محافظة لبنان الجنوبي والمسجل برقم 3349/ق تاريخ 28/10/2008

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الدكتور نادر حبيب الحاج، الطبيب الشرعي في محافظة لبنان الجنوبي إلى محافظة جبل لبنان (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار