All legislation

علم وخبر Notice of association No. 53 14/01/2009

تأسيس جمعية باسم:"جوقة ارزة لبنان" "Coro Cedro Del Libano" مركزها: غوسطا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
53
Date
14/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 396-397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 53 تاريخ 14/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جوقة ارزة لبنان" "Coro Cedro Del Libano" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17762 تاريخ 18/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جوقة ارزة لبنان" "Coro Cedro Libano". مركزها: غوسطا - شارع دير الكريم - ملك جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة - قضاء كسروان. غايتها: 1- خدمة رعائية وليتورجيا واجتماعية. 2- احياء التراث الليتورجي السرياني الماروني، والشرقي وتنميته وتفعيله. 3- احياء رسيتالات دينية ووطنية وفولكلورية. 4- المحافظة على التراث الديني الشرقي الليتورجي والوطني وعلى الموسيقى السريانية المارونية الشرقية ونقلهم بامانة. 5- الحفاظ على كنز التقليد الموسيقي المقدس للكنيسة. 6- الانفتاح على انواع موسيقية مختلفة شرقية وغربية مقدسة وفولكلورية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاب القاضي د. مارون شليطا بو سليمان حرب جيهان طانيوس قزحيا جورج الشمالي ريتا فرج صليبي مارسال يوسف البدوي سامي طانيوس مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاب القاضي د. مارون شليطا بو سليمان حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود