ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تارخي 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"رابطة شباب سعدنايل الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9606 تاريخ 19/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة شباب سعدنايل الاجتماعية". مركزها: سعدنايل - الساحة - ملك الشوباصي - قضاء زحلة غايتها: 1- ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة لانماء الانسان وتشجيع النشاطات الفنية والاجتماعية والثقافية والتربوية عبر اقامة محاضرات وندوات. 2- انشاء مراكز للدراسات والمعلومات. 3- انشاء المراكز الصحية والتعليمية والتعليم المهني والتقني واقامة دورات التدريب والتأهيل. 4- مكافحة النشاطات المحظورة والاهتمام بأوضاع المساجين والمنحرفين ومساعدة المعوقين والمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود خضر اليوسف حمزه احمد الشحيمي فؤاد عبد الرحمن مرسل مروان غازي فارس زياد رفعت شيخاني حيدر محمد رحيمه وسيم طه صوان عمر نزيه الحلبي سليمان محمد الشوباصي ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عمر نزيه الحلبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العمل والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود