All legislation

مرسوم Decree No. 1143 31/12/2008

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
1143
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 233-234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1143 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مخائيل توفيق نعمة المسجل برقم 9454 تاريخ 11/7/2008 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد مخائيل توفيق نعمة تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم 221 من منطقة بزبينا ـ الشارع العام ـ الطابق الأرضي ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر