إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/4/2008، من السيد عبده سمعان الحايك مالك العقارات الملاصقة رقم 141 ـ 136 ـ 138 و139 من منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 735/ عين علق.
بناء على كتاب المدير العام للطرق والمباني رقم 176 / ص ط.م. تاريخ 10/7/2008 الذي يثبت تنفيذ المادة الخامسة من مرسوم الإسقاط رقم 516 تاريخ 28/12/2007،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 4/8/2008 والموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 13/9/2008،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1350/ر.م تاريخ 3/11/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد عبده سمعان الحايك فضلة عقار الدولة رقم 735 من منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /82/ م.م.، بسعر /150000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /12300000/ ل.ل. (اثنا عشر مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح