All legislation

مرسوم Decree No. 1182 08/01/2009

بيع فضلة العقار رقم 735 من أملاك الدولة الخصوصية (فضلة طريق مسقطة من الأملاك العمومية) في منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1182
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 242-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1182 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/4/2008، من السيد عبده سمعان الحايك مالك العقارات الملاصقة رقم 141 ـ 136 ـ 138 و139 من منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 735/ عين علق.

بناء على كتاب المدير العام للطرق والمباني رقم 176 / ص ط.م. تاريخ 10/7/2008 الذي يثبت تنفيذ المادة الخامسة من مرسوم الإسقاط رقم 516 تاريخ 28/12/2007،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 4/8/2008 والموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 13/9/2008،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1350/ر.م تاريخ 3/11/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد عبده سمعان الحايك فضلة عقار الدولة رقم 735 من منطقة عين علق العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /82/ م.م.، بسعر /150000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /12300000/ ل.ل. (اثنا عشر مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح