المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 والمرقمة من الرقم (1 إلى 7) وذلك في مناطق مغدوشة ـ مطرية جباع ـ الغازية ـ درب السيم العقارية (قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي(.
مرسوم Decree No. 1175 08/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور جوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 29/5/1971 (تصديق التخطيطات التفصيلية وتعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة مغدوشة (قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي))،
بناء على قرار بلدية مغدوشة ومطرية جباع رقم 57 تاريخ 20/12/2006،
بناء على قرار بلدية الغازية رقم 55 تاريخ 10/6/2005،
بناء على قرار بلدية درب السيم رقم 11 تاريخ 25/4/2005،
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 1168/2005 تاريخ 9/6/2005،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 25 تاريخ 25/7/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 والمرقمة من الرقم (1 إلى 7) وذلك في مناطق مغدوشة ـ مطرية جباع ـ الغازية ـ درب السيم العقارية (قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي(.
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/5/1971 والبراحات العائدة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في مناطق مغدوشة ـ مطرية جباع ـ الغازية ـ درب السيم العقارية (قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 3: يشترط تنفيذ التخطيطات على المجاري المائية استنادا إلى الدراسة الهيدرولوجية الموضوعة مع مراعاة جميع الشروط الفنية المطلوبة وذلك تحت إشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 4: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن خمسة عشر مترا وخمسة أمتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن خمسة عشر مترا.
مادة 5: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيطات والبراحات العائدة لها المصدقة بالمرسوم رقم 1205 تاريخ 29/5/1971 عن صحائف العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي