All legislation

مرسوم Decree No. 1177 08/01/2009

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مركز بلدي في رعيت (قضاء زحلة) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1177
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 256-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1177 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية رعيت رقم 58 تاريخ 22/9/2006،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مركز بلدي في رعيت (قضاء زحلة) ويستملك لهذه الغاية القسم (a-b-c-d-e-a) من العقار رقم 881 والقسم (d-e-f-g-d) من العقار رقم 880 من منطقة رعيت العقارية الملونين بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليهما في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية رعيت.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود