All legislation

مرسوم Decree No. 1185 08/01/2009

تأليف لجنة اعتماد المدققين الفنيين لتطبيق شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل

Type
مرسوم · Decree
Number
1185
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 264-265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1185 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل) المعدل بالمرسوم النافذ حكما رقم 337 تاريخ 31/5/2007 ولا سيما البند 2 من الملحق رقم 2 المتعلق بتأليف لجنة اعتماد المدققين الفنيين ومراقبة عملهم،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عنها في البند 2 من الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المسماة لجنة اعتماد المدققين الفنيين من السادة التالية أسماؤهم:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر