المادة 1
مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عنها في البند 2 من الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المسماة لجنة اعتماد المدققين الفنيين من السادة التالية أسماؤهم:
مرسوم Decree No. 1185 08/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل) المعدل بالمرسوم النافذ حكما رقم 337 تاريخ 31/5/2007 ولا سيما البند 2 من الملحق رقم 2 المتعلق بتأليف لجنة اعتماد المدققين الفنيين ومراقبة عملهم،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عنها في البند 2 من الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المسماة لجنة اعتماد المدققين الفنيين من السادة التالية أسماؤهم:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر