All legislation

مرسوم Decree No. 1198 10/01/2009

إلغاء المرسوم النافذ حكما رقم 939 تاريخ 19/11/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
1198
Date
10/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 265-267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1198 تاريخ 10/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 939 تاريخ 19/11/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم النافذ حكما رقم 939 تاريخ 19/11/2007 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /289.655.000/ل.ل. (فقط مئتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. لتغطية عقد مصالحة مع الشركة الأهلية للتجارة والمقاولات العامة. /289.655.000/ل.ل. (فقط مئتان وتسعة وثمانون مليونا وستماية وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح