إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الأمم المتحدة ضمن البرنامج الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن مولد كهربائي بقوة 150 ك.ف.أ. وخزانا حديديا للمازوت سعة /1000/ ليتر تقدر قيمتها بحوالي /19.665/ د.أ. أي ما يوازي /29.645.00/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وستماية وأربعة وخمسون ليرة لبنانية)، وذلك لدعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام التي ينفذها الجيش اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح