All legislation

علم وخبر Notice of association No. 62 15/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "إعجاز" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
62
Date
15/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 401-402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 62 تاريخ 15/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"إعجاز" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20692 تاريخ 4/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "إعجاز". مركزها: طرابلس-الميناء-شارع السنترال-ملك وريدة. غايتها: -تعمل الجمعية على تحقيق اهدافها عن طريق تأسيس مركز اعلامي يتوجه الى مختلف فئات المجتمع والاعمار يتكون من: 1-مكتبة. 2-مطبعة. 3-قناة تلفزيونية. 4- مكتب إنترنت للعموم. 5- استديو صوتي ومرئي. 6- مكتب إعلامي للاطفال. 7- مكتب دراسات وتصميم. 8-ملحقات لما تستلزمه المؤسسات السالفة: قاعات مختلفة الاستعمال، أرض، مسرح، مطعم. 9-إدارة تلك المؤسسات وتوابعها في مرحلية تالية وفق المصلحة الوطنية العامة للبلد وللجمعية الحق في امتلاك عقارات وسواها لتحقيق هذه الاهداف وتنمية مالية الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنان ناصر المصري الشعراني. هيثم ناصر المصري الشعراني. محمود احمد السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم ناصر المصري الشعراني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود