إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير زين العابدين عودي المسجل بالرقم: 6043/12 تاريخ 24/9/2007 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في برغز (قضاء حاصبيا) باسم «مدرسة الأحمدية النموذجية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد سمير زين العابدين عودي المولود عام: 1978 في صور (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في برغز (قضاء حاصبيا) على العقار رقم 22 من منطقة حاصبيا العقارية ملك السيد علي محمد عبد الحسن تاج الدين باسم «مدرسة الأحمدية النموذجية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري