إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 1850/12 تاريخ 9/4/2008 المقدم من جمعية الراهبات الأنطونيات والمتضمن طلب الإجازة بفتح مدرسة خاصة في كفرشيما (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة السيدة للراهبات الأنطونيات ـ كفرشيما»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية الراهبات الأنطونيات فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 944 من منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة السيدة للراهبات الأنطونيات ـ كفرشيما». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري