All legislation

علم وخبر Notice of association No. 63 15/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "اصدقاء الانسان" "Human Friends" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
63
Date
15/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 402-403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 63 تاريخ 15/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والداخليات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"اصدقاء الانسان" Human Friends والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17377 تاريخ 15/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"أصدقاء الانسان Human Friends مركزها: الشياح-حي الاميركان-شارع برباري-ملك ابراهيم منصور-قضاء بعبدا. غايتها: 1-تعزيز العلاقات الانسانية بين مختلف افراد المجتمع والفئات الاجتماعية. 2-إقامة مشاريع خيرية واجتماعية وثقافية وصحية وبيئية في مختلف المناطق المحرومة. 3-تعزيز الصلات الانسانية بين لبنان المقيم والمغترب. 4-تعزيز التواصل والعلاقات الانسانية بين مختلف الجمعيات والافراد الذين يهتمون بالشأن الانساني تحقيقا لأهداف الجمعية في لبنان والعالم العربي وكافة أنحاء العالم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نادين علي النجار عبير علي سبيتي فرح علي سبيتي علي اسعد النجار عبير نمر الصاروط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي اسعد النجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشاراليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود