All legislation

مرسوم Decree No. 1193 08/01/2009

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الجمعية المسيحية للشابات»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1193
Date
08/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 271-272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1193 تاريخ 08/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسيحية للشابات المسجل بالرقم: 1674/12 تاريخ 17/8/2004 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الجمعية المسيحية للشابات»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للجمعية المسيحية للشابات مركزها عين الرمانة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 4173 من منطقة الشياح العقارية باسم «مدرسة الجمعية المسيحية للشابات» في الشياح (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري