ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية دنبو الخيرية والانمائية والاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16417 تاريخ 29/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية دنبو الخيرية والانمائية والاجتماعية". مركزها: دنبو – الشارع العام – ملك السيد احمد خالد المصري – قضاء عكار. غايتها: 1- السعي الى تنفيذ مشاريع انمائية واجتماعية في البلدة والتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي بكل ما يخدم القرية. 2- نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وادارة المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعليم. 3- اقامة مراكز صحية. 4- محاربة الفقر بين افراد المجتمع ومساعدة العائلات المحتاجة. 5- نشر روح المحبة والالفة ضمن المجتمع والعمل على فض الخلافات التي تحصل بين السكان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد خير الدين محمود احمد مصطفى محمود عبد الناصر محمد مرعي خضر سعد محمد خالد محمد مصطفى احمد ابراهيم علي محمد احمد علي محمود محمد خضر مرعي ناصر احمد علي عمر خالد عبود خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر سعد محمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشاراليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود